الشيخ حسين آل عصفور
450
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
كتابه الأحمدي وفي المختلف أنكر ذلك كلَّه وادعى الإجماع على بطلان العتق المعلق بالشرط . وناقش ثاني الشهيدين في المسالك ومن تبعه في هذا الإجماع فقال : والإجماع ممنوع والدليل مفقود وقد مضى الكلام عليه منقحا فيما سبق . * ( و ) * قد اختلفوا أيضا فيه بالنظر إلى أنّه عتق ف * ( في اشتراطه بالقربة ) * أم لا * ( قولان ) * مبنيّان على ما سيجيء من أنّه عتق أو وصيّة أو مستقلّ * ( و ) * أيضا فإنّ * ( الأصل ينفيه ) * حيث لم يأت حتى يقوم عليه الدليل من خارج وليس فليس لأنّ الأخبار الكثيرة مصرحة بأنّه وصيّة أو كالوصيّة وعدم اشتراط القربة فيها متفق عليه ، فالأقوى عدم مراعاتها فيه وإن كان الأحوط ذلك لاشتماله على نوع عتق مؤجل . * ( ويتفرّع عليه ) * أيضا * ( صحته من الكافر ) * حيث أنّ القربة لا تتأتّى منه فعلى تقدير العتق لا يصحّ منه . وهم قد اختلفوا في التدبير * ( هل هو عتق معلق ) * على الوفاة كما هو مذهب القدماء ، ومن هنا جعلوه من أقسامه إلى آخر ما تقدّم * ( أم وصية بالعتق ) * وهذا هو الأشهر لأنّه تبرع بعد الموت معتبر من الثلث ويجوز الرجوع فيه حال الحياة وهذه من خواصّ الوصيّة . ومن هنا قطع به المحقق في النافع وإن كان رجح القول في الشرائع * ( أم ) * هو إيقاع * ( مستقل ) * كما احتمله ثاني الشهيدين في المسالك لكنّه قد شابه العتق من وجه والوصيّة من وجه آخر لكنّه لا قائل به على سبيل القطع . وقد جعل فيه ثاني الشهيدين الجمع بين الأدلَّة والسلامة من تناقض الأحكام المترتبة غالبا عليه كما هو ظاهر منها لمتتبعها فهذه * ( أقوال ) * ثلاثة بجعل الاحتمال قولا لحسنه عند محتملة إلَّا أنّ * ( أقواها الثاني كما ) * هو المشهور وهو الذي * ( يستفاد من المعتبرة ) * وقد مرّ بعضها لكنها ليست بنص في المطلوب . ففي صحيحة معاوية بن عمار منها قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المدبر فقال : هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيما شاء منها .